1– أن يعمل المستشار في مجال تخصصه وإن كان هناك خلاف بين طبيعة الاستشارة والتخصص فتذكر المبررات
2 – أن يكون الحد الأقصى للاستشارة سنة قابلة للتجديد .
3 – تتم الموافقة على الإستشارة والتجديد بخطاب من وزير التعليم بناءًا على توصية من مجلسي القسم والكلية وتأييد رئيس الجامعة ولا تجوز الاستعانة بأي شخص قبل صدور الموافقة عليه .
4 – أن لا يتعارض تقديم الإستشارة مع الواجبات الأساسية لعضو هيئة التدريس في الجامعة وخاصة في الأنشطة التالية :
أ – أن لا ينقص العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس عن الحد الأدنى في جامعته أو كليته ويجـوز إستثناء أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون أعمالاً إدارية في الجامعة أو الكلية مثل العمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام و مدراء مراكز البحوث من هذا الشرط .
ب – أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالتواجد في مكتبه خلال ساعاته المكتبية .
ج – أن يلتزم عضو هيئة التدريس في الكليات والأقسام التطبيقية بالتواجد في العيادات والمختبرات ومراكز الحاسب الآلي وذلك في الأوقات المخصصة له من قبل القسم أو الكلية .
د – أن يساهم عضو هيئة التدريس في عضوية لجان القسم والكلية، وأن يحرص على حضور اجتماعات اللجان وجلسات جميع المجالس التي ينتمي إلى عضويتها .
5 – أن يكون هناك عائد علمي من الإستشارة المقدمة تنمي قدرات عضو هيئة التدريس وتتيح أمامه الفرصة لإثراء حصيلته العلمية في التطبيق العملي لمجال تخصصه .
6 – أن لا يساهم عضو هيئة التدريس بتقديم إستشارته لدى أكثر من جهة واحدة من جهات القطاع الخاص في نفس الوقت .. كما لا يجوز لعضو هيئة التدريس أن يجمع بين تقديم إستشارته لإحدى جهات القطاع الخاص وبين خدماته الاستشارية لإحدى الأجهزة الحكومية التي تخضع لتنظيم قرارات مجلس الوزراء الخاصة بها .
7 – لا يجوز لعضو هيئة التدريس الإرتباط بعقد عمل أو إستشارة إذا ما حصل على إجازة تفرغ علمي .
8 - على المستشار أن يقدم لوزير التعليم تقريراً سنوياً وكذلك عند إنتهاء مدة إستشارته عن الأعمال التي أنجزها خلال فترة الإستشارة ويزود رئيس الجامعة بنسخة منه .
9 - وزارة التعليم أو الجامعات غير مسئولة أو معنية عن أي نزاع أو خلاف قد ينشأ بين عضو هيئة التدريس وجهة القطاع الخاص التي تستعين به .
|